# المادة 47

من [مرسوم رقم 2.10.473 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية](https://madda.ma/ar/decret-2-10-473)

القسم الثالث: الشروط الكفيلة بضمان جودة وتأمين السلامة الصحية للمنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات › الباب الثاني: المقتضيات المطبقة على المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية

يجب على منتجي المواد الغذائية ألا يقبلوا إلا المنتجات الأولية والمنتجات والمكونات وكل وسيلة أخرى تستعمل في معالجة المنتجات المذكورة وتحويلها والتي:

- – تتم عنوتها طبقا للتنظيم الجاري به العمل. وإذا تعلق الأمر بمنتجات حيوانية أو ذات أصل حيواني ألا يقبلوا إلا المنتجات التي تحمل علامات السلامة المعمول بها طبقا للتنظيم الجاري به العمل؛
- – تم استيرادها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 48 بعده أو من مؤسسة أو مقاولة مرخص لها أو معتمدة طبقا لمقتضيات هذا المرسوم؛
- – تأكدوا من مصدرها عن طريق نظام التتبع والتي قد يفترضون أنها غير ملوثة بالطفيليات والأجسام المجهرية المضرة أو المواد السامة المتحللة أو الأجنبية أو تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها.

عندما يتعلق الأمر بمنتجات تربية الأحياء وتربية الأحياء المائية القارية، يجب عليهم ألا يقبلوا إلا المنتجات المتأتية من مناطق أو أماكن غير خاضعة لقيود صحية. ولهذه الغاية، ترتب المناطق البحرية، بالنسبة لمنتجات تربية الأحياء البحرية، من قبل الوزير المكلف بالصيد البحري وفق فئات اعتبارا لنظافة المنتجات المذكورة داخل وسطها.


> الإحالة: المادة 47 من مرسوم رقم 2.10.473 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-473/47
> - المادة: المادة 47
> - النص: مرسوم رقم 2.10.473 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
> - الرقم: 2.10.473
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.473%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1732544341010.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
