# المادة 48

من [مرسوم رقم 2.10.473 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية](https://madda.ma/ar/decret-2-10-473)

القسم الثالث: الشروط الكفيلة بضمان جودة وتأمين السلامة الصحية للمنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات › الباب الثاني: المقتضيات المطبقة على المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية

لضمان أن منتوجا أوليا أو منتوجا غذائيا أو مادة معدة لتغذية الحيوانات مستوردة قصد عرضها في السوق الوطنية لا تشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون السالف ذكره رقم 28.07 يجب على المستورد أن يتأكد، قبل عملية الاستيراد، من أن المنتوج أو المادة المذكورة:

- – متأتية من بلد أو منطقة أو جهة غير خاضعة لقيود صحية أو صحية نباتية؛
- – تستجيب لمتطلبات النظافة الصحية والسلامة المنصوص عليها في هذا المرسوم والنصوص التنظيمية الأخرى الخاصة بالمنتوج أو المادة؛
- – متأتية من مؤسسة أو مقاولة تتوفر على نظام للمراقبة الذاتية HACCP أو نظام يعادله؛
- – مرفوقة بالوثائق أو الشهادات الأخرى المطلوبة بموجب النصوص التنظيمية الخاصة بالمنتوج أو المادة تسلمها السلطة المختصة في البلد المصدر والتي تثبت، على الخصوص، بأنها مطابقة للتشريع الجاري به العمل ولا تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوانات.

يجب على المستورد أن يضع مخططا لتجميع المنتوج أو المادة المعدة لتغذية الحيوانات، يمكن، في حالة طارئ صحي يهم المنتوج أو المادة المذكورة المستوردة من تجميعها بعد السماح لها بدخول التراب الوطني.


> الإحالة: المادة 48 من مرسوم رقم 2.10.473 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-473/48
> - المادة: المادة 48
> - النص: مرسوم رقم 2.10.473 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
> - الرقم: 2.10.473
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.473%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1732544341010.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
