# المادة 66

من [مرسوم رقم 2.10.473 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية](https://madda.ma/ar/decret-2-10-473)

القسم الثالث: الشروط الكفيلة بضمان جودة وتأمين السلامة الصحية للمنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات › الباب الخامس: شروط استعمال مواد التنظيف والتطهير في المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 يجب ألا يستعمل مستغلو المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات، لتنظيف الواجهات والمنشآت والتجهيزات والمعدات وكل الأشياء الأخرى، إلا المواد المطابقة للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. ويجب ألا تترك مواد التنظيف والتطهير أي أثر أو بقايا من شأنها أن تفسد المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات أو تلحق ضررا بصحة الإنسان أو الحيوان.

وتحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالصيد البحري خصائص فعالية المواد المشار إليها أعلاه وصفات تسممها ونقائها وكذا ظروف استعمالها اعتبارا للاستعمال المعدة له.


> الإحالة: المادة 66 من مرسوم رقم 2.10.473 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-473/66
> - المادة: المادة 66
> - النص: مرسوم رقم 2.10.473 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
> - الرقم: 2.10.473
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.473%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1732544341010.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
