# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.10.628 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة](https://madda.ma/ar/decret-2-10-628)

القسم الأول: أحكام عامة

من أجل تطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.09 يؤهل وزير الشباب والرياضة للقيام بما يلي:

- – سن الأنظمة الأساسية النموذجية للجمعيات الرياضية وللجامعات الرياضية؛
- – المصادقة على الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والعصب الاحترافية وكذلك النظام الأساسي لكل من اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية؛
- – منح التأهيل للجامعات الرياضية وسحبه عند الاقتضاء؛
- – وضع العقود الرياضية النموذجية واتفاقية التكوين النموذجية التي تربط مراكز التكوين الرياضي بالرياضيين الصغار وكذا الاتفاقية النموذجية التي تربط الوكلاء الرياضيين بكل واحد من الرياضيين والأطر الرياضية؛
- – منح الاعتماد للجمعيات الرياضية التي تستجيب للشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم ولمراكز التكوين الرياضي؛
- – المصادقة على الاتفاقيات المبرمة بين الجامعات الرياضية والعصب الاحترافية المعنية وكذا تلك المبرمة بين الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية التي تحدثها؛
- – تحديد مبلغ معدل المداخيل ومبلغ معدل كتلة الأجور المنصوص عليهما في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 ؛
- – تحديد شروط ومواصفات تسليم الإجازات مباشرة من قبل الجامعات الرياضية إلى الأشخاص الذاتيين، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية؛
- – تحديد شروط منح الاعتماد لمراكز التكوين الرياضي وتجديده وسحبه؛
- – تحديد تنظيم مراكز التكوين الرياضي وكيفيات تسييرها، بناء على اقتراح من الجامعة الرياضية المعنية؛
- – تحديد نموذج الدفتر الطبي للرياضي المجاز؛
- – تحديد شروط الترخيص للمدرسين والأطر والموظفين والأعوان المنصوص عليهم في المادة 65 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 لممارسة المهام المنصوص عليها في المادة 63 من القانون المذكور، باشتراك مع الوزراء المكلفين بالداخلية وبالتربية الوطنية وبالتعليم العالي وبتحديث القطاعات العامة؛
- – تحديد القواعد الخاصة بسلامة المنافسات والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تنظيمها؛
- – تحديد تكوين وصلاحيات اللجنة المكلفة بإعطاء رأيها بشأن المصادقة على المنشآت الرياضية؛
- – تحديد شروط منح وسحب المصادقة على تصاميم إنجاز التجهيزات الرياضية وتوسيعها إصلاحها؛
- – إعداد دفتر التحملات الذي يسمح للشركات الرياضية من الاستفادة من إعانات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية؛
- – التأشير على اتفاقيات الاحتضان باشتراك مع وزير المالية؛
- – تعيين ممثلي الإدارة بالأجهزة المديرية للجامعات الرياضية والعصب الجهوية والعصب الاحترافية واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجان الأولمبية الجهوية، عند الاقتضاء، واللجنة الوطنية البرالمبية المغربية، وذلك طبقا للمواد 27 و 35 و 39 و 41 و 46 من القانون السالف الذكر رقم 30.09.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.10.628 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-628/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.10.628 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
> - الرقم: 2.10.628
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 2017 (2017-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.628%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2030.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-1730988164918.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
