# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.10.628 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة](https://madda.ma/ar/decret-2-10-628)

القسم الأول: أحكام عامة

يوجه التصريحان المنصوص عليهما في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 ، إلى:

1. السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة إذا كانت المؤسسة المعنية تتولى التدريب على الممارسة الرياضية في واحد أو أكثر من الأنشطة الرياضية؛

2. السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية إذا كانت المؤسسة الخاصة للتربية البدنية تتولى تكوين الأطر بهدف مزاولة مهنة تدريس التربية البدنية وتطبق مناهج وبرامج التعليم والتربية البدنية وكذا المناهج والتقنيات التربوية والعلمية المعمول بها في مؤسسات التعليم والتكوين.

يجب أن يرفق التصريح المسبق بالوثائق التالية:

- – الوثائق التي تثبت أن المرافق المزمع إحداثها تستوفي كافة شروط الصحة والسلامة المطلوبة لإحداث قاعة أو مؤسسة خاصة للرياضة أو التربية البدنية؛
- – كل بيان يتعلق بطبيعة التعليم والنشاط الرياضي المراد تلقينه أو ممارسته وكذا مختلف مرافق القاعة أو المؤسسة، وعند الاقتضاء، عدد مستويات التعليم القائمة بها والبرامج والمقررات المعتمدة فيها؛
- – قائمة مسيري المؤسسة؛
- – قائمة المؤهلات التربوية والمهنية وكذا الشهادات التي يجب أن يتوفر عليها المسيرون والمدرسون والمدربون الذين يزاولون بالمؤسسة؛
- – النظام الداخلي للمؤسسة؛
- – نسخ من وثائق التأمين المنصوص عليها في المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 ؛
- – نسخ من الاتفاقيات الطبية المنصوص عليها في المادة 60 من القانون السالف الذكر رقم 30.09.

يجب إرفاق التصريح المعدل بالوثيقة أو الوثائق التي تثبت تعديل التصريح المسبق.

يودع التصريح المسبق والتصريح المعدل وكذا الوثائق المرفقة بهما في أربعة نظائر موقع عليها بصفة قانونية ومشهود على مطابقتها للأصل من قبل صاحب التصريح، وذلك 90 يوما قبل تاريخ فتح المؤسسة بالنسبة للتصريح المسبق وداخل 30 يوما بعد وقوع التعديل بالنسبة للتصريح المعدل، مقابل وصل بمقر النيابة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة على صعيد العمالات والأقاليم أو للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، حسب الحالة.

يحدد شكل التصريح المسبق والتصريح المعدل والوصل بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، الذي يحدد، بالإضافة إلى ذلك، كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.10.628 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-628/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.10.628 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
> - الرقم: 2.10.628
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 2017 (2017-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.628%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2030.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-1730988164918.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
