# المادة 17

من [مرسوم رقم 2.10.628 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة](https://madda.ma/ar/decret-2-10-628)

القسم الأول: أحكام عامة

لتطبيق المادة 63 من القانون 30.09 السالف ذكره، لا يجوز لأي شخص أن يزاول مقابل أجر مهام:

- 1- مدرس للتربية البدنية والرياضة إذا لم يكن حاصلا على دبلوم السلك الثاني من المدارس العليا للأساتذة أو شهادة التخرج من المراكز التربوية الجهوية، تخصص التربية البدنية والرياضة، أو دبلوم معترف بمعادلته لهما؛
- 2- مدرب أو مكون رياضي إذا لم يكن حاصلا على دبلوم المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، تخصص الرياضة، أو إحدى الدبلومات المنصوص عليها في 1) أعلاه أو دبلوم معترف بمعادلته أو شهادة التأهيل المهني المسلمة من قبل الجامعة الرياضية المعنية؛
- 3- حكم إذا لم يكن حاصلا على دبلوم الدولة في التحكيم أو دبلوم معترف بمعادلته له أو شهادة حكم مسلمة من قبل الجامعة الرياضية الوطنية أو الجامعة الرياضية الدولية في النشاط الرياضي المعني.


> الإحالة: المادة 17 من مرسوم رقم 2.10.628 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-628/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: مرسوم رقم 2.10.628 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
> - الرقم: 2.10.628
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 2017 (2017-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.628%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2030.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-1730988164918.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
