# المادة 18

من [مرسوم رقم 2.10.628 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة](https://madda.ma/ar/decret-2-10-628)

القسم الأول: أحكام عامة

يوجه طلب الحصول على الاعتماد من أجل إحداث مركز للتكوين الرياضي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة مرفقا بالوثائق التالية:

- – ملف تقني يتعلق بمرافق مؤسسة تكوين الرياضيين يتضمن شهادات مطابقة المرافق لمواصفات النظافة والسلامة والصحة؛
- – الفئة العمرية للرياضيين الذين سيتلقون التكوين الرياضي؛
- – قائمة المدرسين ومؤهلاتهم؛
- – قائمة الأطر الرياضية ومؤهلاتهم؛
- – قائمة المستخدمين الإداريين؛
- – نسخ من وثائق التأمين المنصوص عليها في المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 ؛
- – نسخ من الاتفاقيات الطبية المنصوص عليها في المادة 60 من القانون السالف الذكر رقم 30.09.

يمنح اعتماد مراكز التكوين الرياضي من قبل الوزير المكلف بالرياضة بعد استطلاع رأي الجامعات الرياضية المعنية. ويجدد الاعتماد وفق نفس الشكليات والشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

في حالة الإخلال بشرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 30.09 أو في النصوص المتخذة لتطبيقه، يسحب الاعتماد من مركز التكوين الرياضي بقرار للوزير المكلف بالرياضة.


> الإحالة: المادة 18 من مرسوم رقم 2.10.628 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-628/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: مرسوم رقم 2.10.628 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
> - الرقم: 2.10.628
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 2017 (2017-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.628%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2030.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-1730988164918.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
