# المادة 62

من [مرسوم رقم 2.10.628 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة](https://madda.ma/ar/decret-2-10-628)

القسم الثالث: غرفة التحكيم الرياضي › الباب الثاني: المسطرة › الفرع 3: تطبيق المسطرة

إذا كان أحد الأطراف يرغب في إدخال أحد الأغيار في مسطرة التحكيم، فيجب أن يشير إلى ذلك في طلب معلل يوجهه إلى رئيس الهيئة التحكيمية. وتبعث كتابة الضبط بنسخة من الطلب المذكور إلى الشخص المطلوب مشاركته وإلى الطرف الآخر، وعلى هؤلاء التعبير عن موقفهم بشأن هذه المشاركة داخل أجل 8 أيام.

إذا رغب أحد الأغيار في المشاركة في التحكيم كطرف متدخل، وجب عليه أن يتقدم بطلب معلل إلى رئيس الهيئة التحكيمية داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ علمه بوجود مسطرة التحكيم وقبل أن يتم إنهاء المسطرة. وتبعث كتابة الضبط بنسخة من هذا الطلب إلى المدعي والمدعى عليه اللذين يتوجب عليهما التعبير عن موقفهما بشأن هذه المشاركة داخل أجل 8 أيام.

لا يجوز أن يشارك أحد الأغيار في التحكيم كطرف مدخل في المسطرة أو طرف متدخل فيها إلا إذا كان معنيا باتفاقية التحكيم أو إذا قبل هو بذلك وقبلت الأطراف الأخرى كتابة.

لا يجوز للغير المشارك في التحكيم كطرف مدخل في المسطرة أو طرف متدخل فيها الاستفادة من حق تجريح المحكمين.


> الإحالة: المادة 62 من مرسوم رقم 2.10.628 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-628/62
> - المادة: المادة 62
> - النص: مرسوم رقم 2.10.628 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
> - الرقم: 2.10.628
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 2017 (2017-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.628%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2030.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-1730988164918.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
