# المادة 64

من [مرسوم رقم 2.10.628 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة](https://madda.ma/ar/decret-2-10-628)

القسم الثالث: غرفة التحكيم الرياضي › الباب الثاني: المسطرة › الفرع 3: تطبيق المسطرة

يرسل رئيس غرفة التحكيم الرياضي الملف بكامله إلى رئيس الهيئة التحكيمية الذي يجب عليه خلال 30 يوما الموالية لتسلم الملف، دعوة المدعي أو المستأنف لإيداع مذكرته داخل أجل يحدده له، وإذا لم يتم ذلك، اعتبر طلب التحكيم أو التصريح بالاستئناف مسحوبا.

يتم تبليغ المدعى عليه أو المستأنف عليه بالمذكرة داخل أجل الثمانية أيام الموالية لإيداعها، لأجل تقديم مذكرة جوابية داخل الأجل الذي يحدده له رئيس الهيئة التحكيمية، وإذا لم يتم ذلك، فإن الهيئة التحكيمية تواصل مع ذلك مسطرة التحكيم وتصدر حكمها.


> الإحالة: المادة 64 من مرسوم رقم 2.10.628 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-628/64
> - المادة: المادة 64
> - النص: مرسوم رقم 2.10.628 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
> - الرقم: 2.10.628
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 2017 (2017-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.628%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2030.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-1730988164918.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
