# المادة 71

من [مرسوم رقم 2.10.628 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة](https://madda.ma/ar/decret-2-10-628)

القسم الثالث: غرفة التحكيم الرياضي › الباب الثالث: الحكم التحكيمي

ينهي صدور الحكم مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي تم الفصل فيه. غير أن للهيئة التحكيمية:

- 1- أن تصحح تلقائيا كل خطأ مادي أو خطأ في الحساب أو في الكتابة وارد في الحكم وذلك داخل أجل 30 يوما التي تلي تاريخ صدوره؛
- 2- أن تقوم داخل أجل 30 يوما التي تلي تاريخ تبليغ الحكم، بناء على طلب من أحد الأطراف ودون فتح أي نقاش جديد بما يلي:
- – تصحيح كل خطأ مادي أو خطأ في الحساب أو في الكتابة وارد في الحكم؛
- – تأويل جزء معين من الحكم؛
- – إصدار حكم تكميلي بشأن طلب أغفل البت فيه.

يبلغ الطلب المشار إليه في هذا البند داخل أجل 3 أيام من تاريخ إيداعه إلى الطرف الآخر الذي يتوفر على أجل 8 أيام من أجل الإدلاء بمستنتجاته، عند الاقتضاء.


> الإحالة: المادة 71 من مرسوم رقم 2.10.628 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-628/71
> - المادة: المادة 71
> - النص: مرسوم رقم 2.10.628 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
> - الرقم: 2.10.628
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 2017 (2017-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.628%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2030.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-1730988164918.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
