# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.10.628 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة](https://madda.ma/ar/decret-2-10-628)

القسم الأول: أحكام عامة

للحصول على التأهيل المنصوص عليه في المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 ، يجب على كل جامعة رياضية إيداع طلب لدى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة مرفق بالوثائق التالية:

- – النظام الأساسي مطابق للنظام الأساسي النموذجي المنصوص عليه في المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 والأنظمة الداخلية للجامعة؛
- – وصل إيداع التصريح المنصوص عليه في الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه؛
- – محضر آخر جمع عام؛
- – قائمة أعضاء المكتب المديري ومسؤولي اللجان المنصوص عليها في النظام الأساسي؛
- – قائمة العصب والجمعيات والشركات الرياضية المنضوية تحت لواء الجامعة وكذا عدد الرياضيين المجازين حسب كل نوع وفئة عمرية وحسب الجنس بالنسبة للنشاط الرياضي المعني؛
- – حصيلة الأنشطة المتعلقة بتطبيق البرنامج الوطني في مجال الرياضة خلال الأربع سنوات الأخيرة، عند الاقتضاء؛
- – التقارير الأدبية والمالية والتقنية المصادق عليها في آخر جمع عام.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.10.628 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-628/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.10.628 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
> - الرقم: 2.10.628
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 2017 (2017-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.628%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2030.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-1730988164918.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
