# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.11.01 بتطبيق الظهير الشريف بتاريخ 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص](https://madda.ma/ar/decret-2-11-01)

القسم الثالث: كراء حق القنص › الباب الأول: أحكام عامة

تنشأ لدى كل مديرية جهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لجنة تقنية محلية، مكونة على النحو التالي:

- – المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو ممثله؛
- – ممثل عن المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛
- – رؤساء وحدات التنمية المجالية المعنيين؛
- – ممثلين جهويين للجامعة الملكية المغربية للقنص؛
- – ورئيس قسم الشؤون القروية للعمالة أو الإقليم، إذا تعلق المر بكراء حق القنص فوق أراضي الجموع.

يعين ممثل عن المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من لدن المدير الجهوي.

ويعين الممثلن الجهويان للجامعة الملكية المغربية للقنص من لدن رئيس المكتب الجهوي للجامعة المذكورة.

تتمثل مهمة اللجان التقنية المحلية في تقييم مدى احترام المؤجر لبنود عقد الكراء ودفتر التحملت العامة.

تعد اللجان المذكورة، بعد انتهاء عمليات تحقيقها، تقريرا تقييميا توجهه للمدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر المعني.

يجب أن يتضمن تقرير التقييم المعني رأي اللجنة المذكورة وأن يكون مصحوبا بجميع الوثائق التي تثبت احترام المكتري التزاماته إزاء الإدارة.

يجب أن تتناول عناصر تقرير التقييم البيانات المتعلقة بمساحة القطعة المؤجرة والطبيعة القانونية للأراضي ومدى التقيد بالتزامات العقد، ولا سيما فيما يخص تهيئة مجالات القنص، وشروط ممارسة القنص (عدد القناصين المأذون لهم وعدد أيام القنص وإحصائيات الطرائد المصطادة وجميع المعلومات الخرى التي يرى أعضاء اللجنة فائدة فيها) والجنح أو المخالفات التي يتم ضبطها والمتعلقة بشرطة القنص، وآثار الكراء على التنمية الاجتماعية للساكنة المحلية ومدى التقيد بالحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.11.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-11-01/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.11.01 بتطبيق الظهير الشريف بتاريخ 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص
> - الرقم: 2.11.01
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.11.01%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5-1730800860013.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
