# المادة 15

من [مرسوم رقم 2.11.01 بتطبيق الظهير الشريف بتاريخ 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص](https://madda.ma/ar/decret-2-11-01)

القسم الثالث: كراء حق القنص › الباب الثاني: كراء حق القنص على أراضي غير مملوكة للخواص

قبل إخضاع القطع المقترحة لعملية كراء حق القنص وعندما يتعلق المر بالملك الغابوي، يقدم المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر مشروع أو مشاريع الكراء للمجلس الجماعي المعني للمداولة، تطبيقا لحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.350 الصادر في 25 من رمضان 1396 (20 سبتمبر 1976) المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي، ويلتمس بالموازاة مع ذلك، وبصفة استشارية، رأي الجامعة الملكية المغربية للقنص.

يجب أن ترسل محاضر مداولات المجالس الجماعية ورأي الجامعة الملكية المغربية للقنص إلى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر داخل أجل لا يتعدى 3 أشهر.


> الإحالة: المادة 15 من مرسوم رقم 2.11.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-11-01/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: مرسوم رقم 2.11.01 بتطبيق الظهير الشريف بتاريخ 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص
> - الرقم: 2.11.01
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.11.01%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5-1730800860013.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
