# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.11.01 بتطبيق الظهير الشريف بتاريخ 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص](https://madda.ma/ar/decret-2-11-01)

القسم الأول: منع القنص في العقارات

يجب على المعني بالمر، بمجرد تسلمه رقم التسجيل المذكور، إبلغ العموم، بواسطة إشعار ينشر في جريدة مخول لها نشر الإعلنات القانونية، بحظر القنص على العقار الذي يملكه أو يحوزه. ويشير هذا الإشعار إلى موقع العقار وتسميته ومساحته.

يجب على المعني بالمر العمل على إيصال نسخة من الجريدة التي نشر فيها الإشعار إلى السلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم التي يوجد في دائرتها العقار قبل 21 يوما على القل من التاريخ المحدد افتتاح القنص.

تقوم السلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم التي يوجد في دائرتها العقار بحصر لائحة العقارات التي قدم بشأنها إثبات على الإدراج المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وفق ترتيب الرقام المشار إليها في المادة 1 أعله، وذلك قبل أجل 15 يوما من نفس التاريخ. ولا يعد القنص ممنوعا قانونا إلا فوق العقارات الموجودة في اللئحة المذكورة. وتبعث نسخة من هذه اللئحة إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر 10 أيام على الكثر قبل التاريخ المحدد افتتاح القنص.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.11.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-11-01/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.11.01 بتطبيق الظهير الشريف بتاريخ 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص
> - الرقم: 2.11.01
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.11.01%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5-1730800860013.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
