# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.11.01 بتطبيق الظهير الشريف بتاريخ 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص](https://madda.ma/ar/decret-2-11-01)

القسم الأول: منع القنص في العقارات

يجب أن يطلب المصرح كتابة، كل سنة قبل فاتح أغسطس، من السلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم الموجود في دائرتها العقار، الإبقاء على عقاره ضمن اللئحة المذكورة، وبعد أن يستجيب من جديد لحكام المنصوص عليها في المادة 1 أعله والشكليات الخاصة بها.

في حالة نقل ملكية العقار، وإذا رغب المالك الجديد في مواصلة منع القنص فوقه، يجب عليه تقديم أو إرسال التصريح المنصوص عليه في المادة 1 أعله.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.11.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-11-01/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.11.01 بتطبيق الظهير الشريف بتاريخ 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص
> - الرقم: 2.11.01
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.11.01%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5-1730800860013.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
