# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.11.01 بتطبيق الظهير الشريف بتاريخ 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص](https://madda.ma/ar/decret-2-11-01)

القسم الثالث: كراء حق القنص › الباب الأول: أحكام عامة

يجب أن يشتمل الملف الإداري لطلب كراء حق القنص على طلب خطي يعد على ورق متنبر، ويجب إيداعه لدى المديرية الجهوية أو المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر التابع لها العقار المراد كراء حق القنص به.

يحدد مضمون الملف الإداري السالف الذكر من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

يجب أن يشتمل هذا الملف الإداري خاصة على:

- – برنامج توقعي لتهيئة القنص خلل الفترة الولى من عقد الكراء والتزامات المطابقة؛
- – مشروع استثمار شامل، يقدم في شكل جدول يحدد، كل سنة، البرنامج المادي والمالي الذي يجب اعتماده، والذي يجب أن يكون مفصل وكامل قدر الإمكان قصد السماح بتحسين جودة القنص في القطعة المؤجرة من جهة، ومن جهة أخرى قصد تسهيل عملية تقييم الإنجازات.

لا تصبح هذه البرامج نهائية إلا بعد المصادقة عليها من قبل المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر المعني.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.11.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-11-01/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.11.01 بتطبيق الظهير الشريف بتاريخ 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص
> - الرقم: 2.11.01
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.11.01%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5-1730800860013.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
