# المادة 9

من [مرسوم رقم 2.11.01 بتطبيق الظهير الشريف بتاريخ 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص](https://madda.ma/ar/decret-2-11-01)

القسم الثالث: كراء حق القنص › الباب الأول: أحكام عامة

يتم التراضي حول تمديد عقد كراء حق القنص للفترة الموالية بواسطة ملحق بناء على طلب معد على ورق متنبر يوجه إلى المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ستة أشهر على القل قبل نهاية فترة الكراء، وعلى تقرير تقييمي معد من طرف اللجنة التقنية المحلية، المشار إليها في المادة 10 أدناه. يجب أن يشير هذا التقرير إلى كل العناصر الداعمة لقرار التمديد فيما يخص مآل الطلب.

عند انتهاء المدة الإجمالية لكراء حق القنص المنصوص عليها في عقد الكراء فوق أراضي الجموع، يتم تجديد كراء حق القنص وفقا للمسطرة المشار إليها في المادة 16 أدناه.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.11.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-11-01/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم رقم 2.11.01 بتطبيق الظهير الشريف بتاريخ 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص
> - الرقم: 2.11.01
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.11.01%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5-1730800860013.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
