# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.11.323 بتطبيق القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة القطب المالي للدار البيضاء](https://madda.ma/ar/decret-2-11-323)

يتعين على المقاولات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء" إبلاغ الهيئة المالية المغربية فورا بكل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على أساسها منح صفة "القطب المالي للدار البيضاء".

كما يتعين عليها أن ترسل إلى الهيئة المالية المغربية، داخل أجل ثلاثة أشهر بعد اختتام السنة المالية، تقريرا سنويا تعده وفق النموذج المحدد من قبل الهيئة المذكورة والمصادق عليه من قبل لجنة القطب المالي للدار البيضاء وذلك حسب صنف المقاولات المذكورة في المواد 6 إلى 10 من القانون رقم 44.10 السالف الذكر.


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.11.323 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-11-323/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.11.323 بتطبيق القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة القطب المالي للدار البيضاء
> - الرقم: 2.11.323
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.11.323%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B5%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1-1719930573181.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
