# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.11.323 بتطبيق القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة القطب المالي للدار البيضاء](https://madda.ma/ar/decret-2-11-323)

تجتمع لجنة القطب المالي للدار البيضاء كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيس مجلسها وباقتراح من الهيئة المالية المغربية.

ولا يمكن أن تتداول بصورة صحيحة إلا بحضور أو تمثيل أربعة من أعضائها على الأقل.

تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.11.323 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-11-323/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.11.323 بتطبيق القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة القطب المالي للدار البيضاء
> - الرقم: 2.11.323
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.11.323%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B5%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1-1719930573181.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
