# المادة 9

من [مرسوم رقم 2.11.323 بتطبيق القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة القطب المالي للدار البيضاء](https://madda.ma/ar/decret-2-11-323)

تطبيقا لأحكام البند الثاني من المادة 11 من القانون رقم 44.10 السالف الذكر، يجب على المقاولات المالية المشار إليها في المادتين 6 و 8 من نفس القانون أن تلتزم، لأجل اكتساب صفة "القطب المالي للدار البيضاء" بمزاولة، مع مقاولات غير مقيمة لها صفة الشخص المعنوي، نسبة دنيا من رقم معاملاتها برسم الأنشطة التي تطلب بشأنها اكتساب صفة "القطب المالي للدار البيضاء"، وذلك على النحو التالي:

− عشرون في المائة (20%) برسم أول سنة مالية كاملة؛

− أربعون في المائة (40%) برسم السنتين الماليتين الكاملتين الثانية والثالثة؛

− ستون في المائة (60%) برسم السنة المالية الكاملة الرابعة والسنوات الموالية.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.11.323 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-11-323/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم رقم 2.11.323 بتطبيق القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة القطب المالي للدار البيضاء
> - الرقم: 2.11.323
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.11.323%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B5%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1-1719930573181.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
