# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.11.344 يتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي](https://madda.ma/ar/decret-2-11-344)

يتوفر محاسب المجلس على أجل عشرة (10) أيام لوضع التأشيرة أو إيقاف أداء ملفات الأمر بالأداء المحالة إليه.

ويجري الأجل المشار إليه أعلاه ابتداء من تاريخ استلام ملفات الأمر بالأداء.

لا تخضع نفقات المجلس لمراقبة الالتزامات بالنفقات.

غير أنها تخضع لمراقبة صحة النفقة والتي تنصب على:

- – صحة حسابات التصفية؛
- – الطابع الإبرائي للآداء؛
- – صفة الآمر بالصرف أو نائبه؛
- – توفر اعتمادات الآداء؛
- – تقديم المستندات المثبتة للنفقة.


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.11.344 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-11-344/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.11.344 يتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
> - الرقم: 2.11.344
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 ماي 2024 (2024-05-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%E2%80%8F2.11.344%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%B1%20%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-1733842976741.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
