# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.11.344 يتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي](https://madda.ma/ar/decret-2-11-344)

يحدد سقف نفقات المعدات الذي يؤذن لشسيع النفقات أن يؤديه في خمسين ألف (50.000) درهم عن كل دين. ويمكن رفع هذا السقف عند الحاجة لأسباب مبررة قانونا، بمقرر للآمر بالصرف يؤشر عليه الوزير المكلف بالمالية.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.11.344 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-11-344/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.11.344 يتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
> - الرقم: 2.11.344
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 ماي 2024 (2024-05-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%E2%80%8F2.11.344%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%B1%20%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-1733842976741.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
