# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.11.344 يتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي](https://madda.ma/ar/decret-2-11-344)

استثناء من أحكام المادة 20 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.431:

يمكن للمجلس إبرام صفقات عن طريق طلب العروض المحدود بالنسبة إلى جميع الأعمال التي يقل مبلغها التقديري عن مليوني (2.000.000) درهم دون احتساب الرسوم؛

لا يلزم صاحب المشروع، عند إبرام طلب العروض المحدود، بإعداد شهادة إدارية.


---

[6] تم نسخ أحكام المادة 8 وتعويضها بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.13.981 سالف الذكر. - تم نسخ أحكام المادة 8 وتعويضها بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.1144 سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.11.344 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-11-344/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.11.344 يتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
> - الرقم: 2.11.344
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 ماي 2024 (2024-05-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%E2%80%8F2.11.344%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%B1%20%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-1733842976741.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
