# المادة 26

من [مرسوم رقم 2.11.471 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات](https://madda.ma/ar/decret-2-11-471)

يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بمقتضيات المادتين 7 و 8 أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي.

وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام السنة الثانية من التمرين، وجب إما إعفاءهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.

ويُعفى من التمرين، مهندسو الدولة المنبثقون عن إطار مهندسي التطبيق.


> الإحالة: المادة 26 من مرسوم رقم 2.11.471 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-11-471/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: مرسوم رقم 2.11.471 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات
> - الرقم: 2.11.471
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.11.471%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-1778684779955.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
