# المادة 33

من [مرسوم رقم 2.11.471 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات](https://madda.ma/ar/decret-2-11-471)

استثناء من أحكام المادة 11 أعلاه، يمكن، إلى غاية 31 ديسمبر 2012 ، التعيين في درجة مهندس رئيس من الدرجة الأولى من بين مهندسي الدولة من الدرجة الممتازة، وفي درجة مهندس معماري رئيس من الدرجة الأولى من بين المهندسين المعماريين من الدرجة الممتازة، بعد مناقشة رسالة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 2.82.668 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه، وذلك في حدود 33% من عدد مناصب مهندسي الدولة المقيدة في الميزانية فيما يخص إطار المهندسين الرؤساء، و 33% من عدد مناصب المهندسين المعماريين المقيدة في الميزانية فيما يخص إطار المهندسين المعماريين الرؤساء.


---

[10] تم نسخ وتعويض المادة 33 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.695 الصادر في 19 من صفر 1437 (فاتح ديسمبر 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6421 بتاريخ 2 ربيع الأول 1437 (14 ديسمبر 2015)، ص 9770.

> الإحالة: المادة 33 من مرسوم رقم 2.11.471 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-11-471/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: مرسوم رقم 2.11.471 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات
> - الرقم: 2.11.471
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.11.471%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-1778684779955.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
