# المادة 34

من [مرسوم رقم 2.11.471 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات](https://madda.ma/ar/decret-2-11-471)

استثناء من أحكام المادة 17 أعلاه، يمكن، إلى غاية 31 ديسمبر 2012 ، التعيين في منصب مهندس عام من بين المهندسين الرؤساء من الدرجة الأولى، وفي منصب مهندس معماري عام من بين المهندسين المعماريين الرؤساء من الدرجة الأولى، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 2.82.668 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985) المشار إليه أعلاه.


---

[11] تم استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد 5982 بتاريخ فاتح ذي القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011) الصفحة 4851 العمود الأيسر، الجريدة الرسمية عدد 6125 بتاريخ 30 ربيع الأول 1434 (11 فبراير 2013)، ص 1641.

> الإحالة: المادة 34 من مرسوم رقم 2.11.471 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-11-471/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: مرسوم رقم 2.11.471 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات
> - الرقم: 2.11.471
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.11.471%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-1778684779955.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
