# المادة الخامسة

من [مرسوم رقم 2.12.01 بإحداث منطقة التصدير الحرة لتكنوبوليس بسلا](https://madda.ma/ar/decret-2-12-01)

لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.

علاوة على ذلك، وتطبيقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يحظر بصفة خاصة أن تدخل إلى منطقة التصدير الحرة النفايات المصنفة بكونها خطيرة، وفقا للتشريعات المعمول بها، وكذا جميع المواد، نفايات كانت أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة إلى الصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وعامة بالنسبة إلى الجوار وسلامة العيش.

يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو الغير مباشر للنفايات المصنفة بكونها خطيرة وفقا للتشريعات المعمول بها، أو المياه العادمة المستعملة في حاجيات الأنشطة أو الخدمات المذكورة في المادتين 3 و 4 المشار إليهما أعلاه.


> الإحالة: المادة الخامسة من مرسوم رقم 2.12.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-01/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: مرسوم رقم 2.12.01 بإحداث منطقة التصدير الحرة لتكنوبوليس بسلا
> - الرقم: 2.12.01
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.01%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%20%D8%A8%D8%B3%D9%84%D8%A7-1720608230500.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
