# المادة الخامسة

من [مرسوم رقم 2.12.132 بتحديد شروط منح صفة «الملزم المصنف»](https://madda.ma/ar/decret-2-12-132)

يمكن للمدير العام للضرائب أن يقرر، بعد إبداء رأي اللجنة المشار إليها أعلاه، السحب المؤقت لصفة "الملزم المصنف" مع توجيه رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو عبر البريد الإلكتروني، للمنشأة المصنفة عندما تخل بشرط من الشروط المنصوص عليها بالمادة الأولى المشار إليها أعلاه.

لا يتم استرجاع صفة «الملزم المصنف» إلا بعد تأكد الإدارة من احترام الشروط السالفة الذكر.

كما يمكن للمدير العام للضرائب أن يسحب، بصفة نهائية، بعد إبداء رأي اللجنة السالفة الذكر، الصفة المذكورة أعلاه، مع إخبار المعني بالأمر برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو عبر البريد الإلكتروني خصوصا عندما:

- – يتم الإخلال بشكل جسيم بالمقتضيات الضريبية؛
- – يتخلى المستفيد عن صفة الملزم المصنف.


> الإحالة: المادة الخامسة من مرسوم رقم 2.12.132 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-132/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: مرسوم رقم 2.12.132 بتحديد شروط منح صفة «الملزم المصنف»
> - الرقم: 2.12.132
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.132%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%B5%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%81-1726732307154.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
