# المادة 21

من [مرسوم رقم 2.12.149 بتطبيق القانون رقم 11.08 المتعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر](https://madda.ma/ar/decret-2-12-149)

الباب الخامس: اللجنة الاستشارية للكواشف

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة أو ممثلها رئاسة اللجنة الاستشارية للكواشف. وتجتمع اللجنة كل شهرين، بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات.

يكون مقر اللجنة الاستشارية للكواشف بمديرية الأدوية والصيدلة، وتتولى كتابة اللجنة، المصلحة المكلفة بالكواشف بالمديرية المذكورة.

تعد كتابة اللجنة الاستدعاءات التي يجب أن توجه إلى الأعضاء 15 يوما على الأقل، قبل تاريخ المقرر لعقد الاجتماع، وتضع رهن إشارتهم بطاقات بيانية وكذا كل وثيقة أخرى تمكن من إعطاء المعلومات الضرورية حول موضوع الاجتماع.


> الإحالة: المادة 21 من مرسوم رقم 2.12.149 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-149/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: مرسوم رقم 2.12.149 بتطبيق القانون رقم 11.08 المتعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر
> - الرقم: 2.12.149
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/26/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.149%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B5%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1-1727344638849.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
