# المادة 34

من [مرسوم رقم 2.12.236 بتحديد شروط استعمال الأجهزة أو الآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-12-236)

الباب الخامس: وسائل الوقاية ومراقبة الأجهزة أو الآلات › الفرع الأول: وسائل الوقاية

يجب أن تكون الأجهزة أو الآلات الثابتة غير المغلقة عند الاشتغال العادي، والتي تصدر انبعاثات الأغبرة أو الذريرات الصلبة والسائلة أو النشارات أو كل المواد القابلة للتفتت، مزودة بأنابيب التقاط أو بقنوات أخرى ذات شكل مناسب وموضوعة أقرب ما يمكن من مصادر هذه الانبعاثات، وذلك لتمكين ربط هذه الأجهزة أو الآلات بمنشأة التصريف.

يجب أن تستجيب الأجهزة المحمولة ذات الاستعمال اليدوي، إما للشروط المحددة في الفقرة الأولى أعلاه، أو أن تتوفر على معدات تجميع الأغبرة والذريرات الصلبة والسائلة والنشارات والمواد الأخرى القابلة للتفتت.


> الإحالة: المادة 34 من مرسوم رقم 2.12.236 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-236/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: مرسوم رقم 2.12.236 بتحديد شروط استعمال الأجهزة أو الآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.12.236
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.236%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A3%D9%88%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%20%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1-1726821281349.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
