# المادة 38

من [مرسوم رقم 2.12.236 بتحديد شروط استعمال الأجهزة أو الآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-12-236)

الباب الخامس: وسائل الوقاية ومراقبة الأجهزة أو الآلات › الفرع الأول: وسائل الوقاية

يجب أن تكون عناصر الأجهزة أو الآلات المعدة لنقل الطاقة الحرارية، خاصة قنوات الأبخرة أو السوائل الحرارية، مصنعة أو موضوعة أو محصنة أو معزولة بشكل يقي من مخاطر الحروق.


> الإحالة: المادة 38 من مرسوم رقم 2.12.236 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-236/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: مرسوم رقم 2.12.236 بتحديد شروط استعمال الأجهزة أو الآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.12.236
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.236%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A3%D9%88%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%20%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1-1726821281349.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
