# المادة 42

من [مرسوم رقم 2.12.236 بتحديد شروط استعمال الأجهزة أو الآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-12-236)

الباب الخامس: وسائل الوقاية ومراقبة الأجهزة أو الآلات › الفرع الثاني: مراقبة الأجهزة أو الآلات › القسم الفرعي الثاني: المراقبة الدورية

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تحديد الأجهزة أو الآلات وأصنافها التي يجب على المشغل أن يقوم أو أن يكلف من يقوم بإجراء مراقبة عامة دورية عليها بهدف الكشف في الوقت المناسب عن كل تلف من شأنه أن تنتج عنه أخطار.

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تحديد دورية المراقبة وطبيعتها ومحتواها.


> الإحالة: المادة 42 من مرسوم رقم 2.12.236 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-236/42
> - المادة: المادة 42
> - النص: مرسوم رقم 2.12.236 بتحديد شروط استعمال الأجهزة أو الآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.12.236
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.236%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A3%D9%88%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%20%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1-1726821281349.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
