# المادة 51

من [مرسوم رقم 2.12.236 بتحديد شروط استعمال الأجهزة أو الآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-12-236)

الباب السادس: إخبار وتكوين الأجراء

يجب على المشغل أن يضع رهن إشارة أعضاء لجنة السلامة وحفظ الصحة أو، في حالة عدم وجودها، مندوبي الأجراء، النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأجهزة أو بالآلات المستعملة من طرف الأجراء.


> الإحالة: المادة 51 من مرسوم رقم 2.12.236 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-236/51
> - المادة: المادة 51
> - النص: مرسوم رقم 2.12.236 بتحديد شروط استعمال الأجهزة أو الآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.12.236
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.236%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A3%D9%88%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%20%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1-1726821281349.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
