# المادة 15

من [مرسوم رقم 2.12.315 بتطبيق القانون رقم 89.12 المتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط](https://madda.ma/ar/decret-2-12-315)

الباب الثالث: تنظيم وتسيير المدرسة

يرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية الوصية التي يفوض إليها ذلك.

ويتألف إضافة إلى الأعضاء المشار إليهم في المادة 7 من القانون رقم 89.12 السالف الذكر من ممثلي الدولة التالي ذكرهم:

- – السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو ممثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر أو ممثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة أو ممثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أو ممثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالماء أو ممثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو ممثلها.

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب مكتوب من نصف أعضائه، كلما استلزمت حاجة المدرسة ذلك مرتين على الأقل في السنة ولاسيما من أجل:

- – حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المنتهية وذلك قبل 31 ماي؛
- – دراسة وحصر ميزانية السنة الموالية وبرنامج العمل وذلك قبل 31 أكتوبر.


> الإحالة: المادة 15 من مرسوم رقم 2.12.315 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-315/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: مرسوم رقم 2.12.315 بتطبيق القانون رقم 89.12 المتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط
> - الرقم: 2.12.315
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.315%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-1729852459641.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
