# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.12.319 بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة](https://madda.ma/ar/decret-2-12-319)

تحدد المبالغ المستحقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة المشار إليه كما يلي:

▪ 2.000 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض؛

▪ 1.500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف؛

▪ 1.200 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية.

يمكن مراجعة هذا التحديد على رأس كل سنتين بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة هيآت المحامين في إطار جمعية هيآت المحامين بالمغرب.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.12.319 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-319/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.12.319 بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
> - الرقم: 2.12.319
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.319%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%20%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9%20%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1733234326232.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
