# المادة الرابعة

من [مرسوم رقم 2.12.319 بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة](https://madda.ma/ar/decret-2-12-319)

يؤدي الخازن الإقليمي أو خازن العمالة بناء على أوامر بالدفع يتم إعدادها من طرف الآمر المساعد بالصرف، المبالغ المستحقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية، بعدما ينجز المهمة المنوطة به ويدلي ببيان المبالغ المستحقة، يتضمن مراجع الملف المسلم إليه، وهوية الشخص المستفيد من المساعدة القضائية ومشهود على إنجاز الخدمة من طرف رئيس المحكمة المعنية، وفق النموذج المرفق بهذا المرسوم.

يكون بيان المبالغ المستحقة المشار إليه أعلاه مشفوعا بالوثائق التالية:

− مقرر منح المساعدة القضائية الصادر عن المكتب المختص؛

− قرار تعيين المحامي في إطار المساعدة القضائية من طرف نقيب هيأة المحامين؛

− نسخة طبق الأصل من الحكم أو القرار الصادر في الملف الذي انتدب فيه المحامي للنيابة عن المستفيد من المساعدة القضائية.


> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.12.319 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-319/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.12.319 بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
> - الرقم: 2.12.319
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.319%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%20%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9%20%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1733234326232.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
