# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.12.325 بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية](https://madda.ma/ar/decret-2-12-325)

تتكون اللجان المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه من شخصيات تنتمي إلى عالم الثقافة والفن والتربية والسينما وقطاع السمعي البصري، ويشترط أن تعكس تيارات الرأي والفكر في المجتمع، وتنوع التخصصات المهنية والتقنية، بالإضافة إلى ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والمركز السينمائي المغربي، على أن لا يتجاوز عدد الأعضاء المكونين لكل لجنة إثنا عشر عضوا.


---

[2] تم نسخ وتعويض المادة 5 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.30 صادر في 26 من جمادى الآخرة 1441 (21 فبراير 2020)؛ الجريدة الرسمية عدد 6864 بتاريخ 17 رجب 1441 (12 مارس 2020)، ص 1422.

> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.12.325 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-325/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.12.325 بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية
> - الرقم: 2.12.325
> - صيغة محينة بتاريخ: 28 مارس 2022 (2022-03-28)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.325%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1735135827783.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
