# المادة 9

من [مرسوم بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة](https://madda.ma/ar/decret-2-12-412)

يقوم رئيس الحكومة، بعد دراسة مقترحات التعيين التي توصل بها، بعرضها على مداولات مجلس الحكومة في حدود مرشحة أو مرشح واحد لكل منصب.

وإذا تبين لرئيس الحكومة أن مقترحا للتعيين أو مسطرة اقتراح المرشحات أو المرشحين، لم تراع فيهما السلطة الحكومية المعنية مبادئ ومعايير التعيين المنصوص عليها في الدستور وفي المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 02.12 السالف الذكر، طلب من هذه السلطة إعادة النظر في مقترح التعيين، أو تصحيح مسطرة الاقتراح، حسب الحالة، بما يضمن تطبيقا سليما للمبادئ والمعايير المذكورة.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.12.412 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-412/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة
> - الرقم: 2.12.412
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%8A%D9%86%204%20%D9%88%D9%87%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20%281%29-1726223768883.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
