# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-12-431)

القسم الأول: المخاطر الكيميائية › الباب الثالث: تدابير ووسائل الوقاية › الفرع الأول: التدابير العامة للوقاية

يجب على المشغل أن يحدد ويطبق تدابير الوقاية التي من شأنها إزالة مخاطر التعرض للعناصر الكيميائية الخطرة أو التخفيض منها إلى أدنى مستوى، وذلك ب:

- 1- تصميم وتنظيم طرق عمل ملائمة؛
- 2- توفير المعدات المناسبة والقيام بإجراءات الصيانة المنتظمة التي تحمي صحة وسلامة الأجراء؛
- 3- التقليص إلى الحد الأدنى من عدد الأجراء المعرضين أو الذين من المحتمل تعرضهم للمخاطر؛
- 4- التقليص إلى الحد الأدنى من مدة وحدة التعرض للمخاطر؛
- 5- فرض تدابير حفظ الصحة المناسبة؛
- 6- تخفيض كمية العناصر الكيميائية الموجودة في مكان العمل للقيام بالعمل المطلوب؛
- 7- تصميم طرق عمل مناسبة تشتمل خاصة على تدابير تضمن السلامة في مكان العمل أثناء مناولة وتخزين ونقل العناصر الكيميائية الخطرة وكذا النفايات التي تحتوي على هذه العناصر.


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-431/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.12.431
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.431%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A3%D9%88%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-1726650739728.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
