# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-12-431)

القسم الأول: المخاطر الكيميائية › الباب الثالث: تدابير ووسائل الوقاية › الفرع الأول: التدابير العامة للوقاية

إذا كشفت نتائج تقييم المخاطر على وجود خطر يهدد صحة وسلامة الأجراء، يجب على المشغل اتخاذ التدابير التالية:

- 1- التقيد بالمقتضيات المتعلقة بوسائل وطرق الوقاية المنصوص عليها في المواد من 14 إلى 21 أدناه؛
- 2- مراقبة المنشآت ومعدات الوقاية الجماعية المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 24 أدناه؛
- 3- مراقبة التعرض المنصوص عليه في المواد من 25 إلى 29 أدناه؛
- 4- الإجراءات المتخذة في حالة وقوع حادثة أو عارض، المنصوص عليها في المواد من 30 إلى 34 أدناه؛
- 5- إعداد بيان عن "مركز العمل" المنصوص عليه في المادة 36 أدناه؛
- 6- التتبع والمراقبة الطبية للأجراء المنصوص عليهما في المواد من 37 إلى 45 أدناه.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-431/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.12.431
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.431%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A3%D9%88%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-1726650739728.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
