# المادة 17

من [مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-12-431)

القسم الأول: المخاطر الكيميائية › الباب الثالث: تدابير ووسائل الوقاية › الفرع الأول: التدابير العامة للوقاية

عند استحالة تطبيق التدابير المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه بالنظر لنوعية النشاط، يجب على المشغل، اتخاذ التدابير الضرورية وذلك من أجل:

- 1- تجنب وجود مصادر الاشتعال، التي قد تؤدي إلى حرائق أو انفجارات، داخل أماكن العمل، أو تجنب وجود ظروف غير ملائمة يمكن أن تؤدي إلى جعل المواد الكيميائية أو خلطات المواد الكيميائية الغير القارة ذات تأثيرات فيزيائية خطرة؛
- 2- التخفيف من حدة التأثيرات المضرة بصحة وسلامة الأجراء، في حالة حريق أو انفجار ناجم عن اشتعال مواد قابلة للاشتعال أو التخفيف من التأثيرات الخطرة الناجمة عن المواد الكيميائية أو خلطات المواد الكيميائية غير المستقرة.


> الإحالة: المادة 17 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-431/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.12.431
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.431%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A3%D9%88%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-1726650739728.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
