# المادة 23

من [مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-12-431)

القسم الأول: المخاطر الكيميائية › الباب الثالث: تدابير ووسائل الوقاية › الفرع الثاني: مراقبة المنشآت ومعدات الوقاية الجماعية

يجب على المشغل، بعد استشارة لجنة السلامة وحفظ الصحة وفي حالة عدم وجودها مندوبي الأجراء، وضع بطاقة تحدد شروط صيانة المنشآت ومعدات الوقاية الجماعية، وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان مراقبتها، وذلك من أجل الكشف عن أي خلل والقضاء عليه.


> الإحالة: المادة 23 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-431/23
> - المادة: المادة 23
> - النص: مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.12.431
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.431%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A3%D9%88%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-1726650739728.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
