# المادة 25

من [مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-12-431)

القسم الأول: المخاطر الكيميائية › الباب الثالث: تدابير ووسائل الوقاية › الفرع الثالث: مراقبة التعرض › القسم الفرعي الأول: مراقبة القيم الحدية للتعرض المهني

يجب على المشغل أن يقوم بصفة منتظمة، على الأقل مرة واحدة في السنة، بقياس تركيز العناصر الكيميائية التي قد تشكل خطرا على صحة وسلامة الأجراء، وذلك من طرف هيأت مؤهلة.

تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل شروط وكيفية تأهيل هذه الهيآت.

يجب على المشغل أن يجري نفس القياسات عند كل تغيير يطرأ على الظروف التي يمكن أن يكون لها عواقب على تعرض الأجراء للعناصر الكيميائية.


> الإحالة: المادة 25 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-431/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.12.431
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.431%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A3%D9%88%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-1726650739728.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
