# المادة 27

من [مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-12-431)

القسم الأول: المخاطر الكيميائية › الباب الثالث: تدابير ووسائل الوقاية › الفرع الثالث: مراقبة التعرض › القسم الفرعي الأول: مراقبة القيم الحدية للتعرض المهني

يتوجب على المشغل القيام بدون أجل بمراقبة جديدة عند كل تجاوز للقيم الحدية للتعرض المهني الملزمة.

في حالة التأكد من هذا التجاوز، يجب معالجة هذه الوضعية عن طريق اتخاذ تدابير الوقاية والحماية الضرورية.

تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل القيم الحدية للتعرض المهني لبعض العناصر الكيميائية الخطرة.


> الإحالة: المادة 27 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-431/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.12.431
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.431%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A3%D9%88%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-1726650739728.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
