# المادة 29

من [مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-12-431)

القسم الأول: المخاطر الكيميائية › الباب الثالث: تدابير ووسائل الوقاية › الفرع الثالث: مراقبة التعرض › القسم الفرعي الثاني: مراقبة القيم الحدية البيولوجية

إذا أبلغ المشغل من طرف طبيب الشغل، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 41 أدناه، عن تجاوز للقيم الحدية البيولوجية لعنصر كيميائي خطير، يجب عليه أن:

- 1- يعمل على تقييم المخاطر طبقا لمقتضيات المنصوص عليها في المواد من 5 إلى 10 أعلاه؛
- 2- يضع التدابير ووسائل الوقاية طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المواد 11 و 14 و 15 أعلاه.


> الإحالة: المادة 29 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-431/29
> - المادة: المادة 29
> - النص: مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.12.431
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.431%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A3%D9%88%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-1726650739728.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
