# المادة 30

من [مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-12-431)

القسم الأول: المخاطر الكيميائية › الباب الثالث: تدابير ووسائل الوقاية › الفرع الرابع: الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة حادثة أو عارض

يجب أن تكون أماكن العمل مجهزة بأنظمة الإنذار وأنظمة أخرى للتواصل من أجل التمكن، في حالة حادثة أو عارض أو في حالة طوارئ ناتجة عن تواجد عناصر كيميائية خطرة، من:

- 1- القيام برد فعل ملائم؛
- 2- التنفيذ الفوري، حسب الحاجة، للتدابير المفروضة؛
- 3- إطلاق عمليات الإغاثة والإخلاء والإنقاذ.


> الإحالة: المادة 30 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-431/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.12.431
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.431%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A3%D9%88%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-1726650739728.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
