# المادة 33

من [مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-12-431)

القسم الأول: المخاطر الكيميائية › الباب الثالث: تدابير ووسائل الوقاية › الفرع الرابع: الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة حادثة أو عارض

لايسمح بالعمل في المنطقة المتضررة إلا للأجراء المكلفين بإنجاز الأعمال الضرورية للإصلاح أو أعمال أخرى ضرورية لإعادة الوضعية إلى ما كانت عليه. ويجب أن يتوفر هؤلاء الأجراء على معدات الوقاية الفردية المناسبة والتي يجب عليهم استعمالها طيلة مدة التدخل، كما لا يسمح للأشخاص غير المحميين بالبقاء داخل هذه المناطق.

في جميع الأحوال، يجب على المشغل أن يسهر على أن لا يتم، بصفة دائمة، تعرض الأجراء للعناصر الكيميائية الخطرة، وعلى أن يكون هذا التعرض محدودا في ما هو ضروري بالنسبة لكل أجير.


> الإحالة: المادة 33 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-431/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.12.431
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.431%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A3%D9%88%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-1726650739728.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
