# المادة 34

من [مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-12-431)

القسم الأول: المخاطر الكيميائية › الباب الثالث: تدابير ووسائل الوقاية › الفرع الرابع: الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة حادثة أو عارض

يجب على المشغل أن يسهر على توفير المعلومات المتعلقة بالتدابير الاستعجالية المرتبطة بالعناصر الكيميائية الخطرة، ولا سيما بالنسبة لمصالح التدخل الداخلية أو الخارجية المؤهلة، وذلك في حالة حادثة أو عارض، وتتضمن هذه المعلومات:

- 1- إشارة مسبقة تبين الأخطار الناجمة عن النشاط، والتدابير التي تمكن من التعرف على الخطر، وكذا الاحتياطات والإجراءات الناجعة التي يجب اتخاذها كي تتمكن مصالح الطوارئ من إعداد إجراءات التدخل وكذا تدابير الوقاية الخاصة بها؛
- 2- كل معلومة متوفرة حول الأخطار التي قد تظهر جراء حادثة أو عارض؛
- 3- التدابير المحددة التي يجب اتخاذها والمنصوص عليها في المادتين 30 و 31 أعلاه.


> الإحالة: المادة 34 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-431/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.12.431
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.431%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A3%D9%88%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-1726650739728.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
