# المادة 35

من [مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-12-431)

القسم الأول: المخاطر الكيميائية › الباب الرابع: إخبار وتكوين الأجراء

يجب على المشغل أن يسهر على تمكين الأجراء وكذا لجنة السلامة وحفظ الصحة وفي حالة عدم وجودها مندوبي الأجراء، من:

- 1- تلقي معلومات، في شكل مناسب ومحينة بصفة دورية، حول العناصر الكيميائية الخطرة المتواجدة في مكان العمل، نذكر منها خاصة، أسماء العناصر الكيميائية الخطرة والمخاطر التي تشكلها على صحة وسلامة الأجراء وعند الاقتضاء، القيم الحدية للتعرض المهني والقيم الحدية البيولوجية الخاصة بها؛
- 2- الاطلاع على بطاقة بيانات السلامة المسلمة من طرف مورد العناصر الكيميائية؛
- 3- تلقي تكوين ومعلومات حول الاحتياطات التي يجب اتخاذها لضمان حمايتهم وحماية الأجراء الآخرين الموجودين في مكان العمل، وكذا إحاطتهم علما، خاصة، بالتعليمات المتعلقة بتدابير حفظ الصحة الواجب احترامها، وبكيفية استعمال معدات الوقاية الفردية.


> الإحالة: المادة 35 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-431/35
> - المادة: المادة 35
> - النص: مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.12.431
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.431%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A3%D9%88%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-1726650739728.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
