# المادة 36

من [مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-12-431)

القسم الأول: المخاطر الكيميائية › الباب الرابع: إخبار وتكوين الأجراء

يجب على المشغل أن يعد بطاقة تسمى بطاقة مركز العمل خاصة بكل مركز أو وضعية عمل تعرض الأجراء لعناصر كيميائية خطرة. هذه البطاقة التي يجب تحيينها حسب الحاجة، موجهة للأجراء قصد إخبارهم بالمخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء عملهم، وكذا التدابير المتخذة لتجنب هذه المخاطر.

وتذكر هذه البطاقة بقواعد حفظ الصحة المطبقة في مراكز العمل، وعند الاقتضاء، بالتعليمات المتعلقة باستعمال معدات الوقاية الجماعية أو الفردية.


> الإحالة: المادة 36 من مرسوم رقم 2.12.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-431/36
> - المادة: المادة 36
> - النص: مرسوم رقم 2.12.431 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.12.431
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.431%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A3%D9%88%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-1726650739728.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
